145

فقه العبادات على المذهب المالكي

فقه العبادات على المذهب المالكي

ناشر

مطبعة الإنشاء

شماره نسخه

الأولى ١٤٠٦ هـ

سال انتشار

١٩٨٦ م

محل انتشار

دمشق - سوريا.

ژانرها

٧- التصويت عمدًا خالٍ عن الحروف كصوت الغراب لكونه من معنى الكلام، والنفخ بالفم عمدًا (النفخ بالأنف لا يبطل إلا إن كثر وتلاعب) .
أما التنحنح فلا يبطل الصلاة، وإن اشتمل على حروف مبطلة، سواء كان لحاجة أو لغير حاجة على المختار، ما لم يكن كثيرًا أو متلاعبًا فإنه يبطل.
ولا تبطل الصلاة بالأنين والتأوه والبكاء إن كان لوجع، ما لم يكثر. أما بكاء التخشع فلا يبطل قليله ولا كثيره. وأما البكاء لغير وجع وتخشع فحكمه حكم الكلام يبطل عمده وإن قل وسهوه إن كثر. أما البُكى (بلا صوت) فلا يبطل الصلاة إلا إذا كثر.
ولا تبطل الصلاة بإنصات المصلي إلى مخبر، أما إذا أجابه فبمجرد القول تبطل.

1 / 175