275

Fiqh of Transactions

فقه المعاملات

ژانرها

صيغة الاستصناع
ينعقد الاستصناع بلفظ البيع إن ذكرت باقي شروطه، لأن العبرة في العقود لمعانيها لا لصور ألفاظها.
وإطلاق البيع مع ذكر شروط الاستصناع، هو استصناع في المعنى فينعقد به.
واتفق الفقهاء على أن صيغة الاستصناع يجب أن تكون منجزة يترتب عليها أثرها في الحال. فلا يقبل التعليق على شرط، ولا الإضافة إلى زمن مستقبل.

1 / 274