257

Fiqh of Transactions

فقه المعاملات

ژانرها

تنتهي الحوالة عند الحنفية بالتوى، وهو عجز المحتال عن الوصول إلى حقه من المحال عليه، لموته مفلسا قبل الأداء، أو جحده الحوالة دون بينة، ونحو ذلك من الأسباب.
فعندها تنتهي الحوالة للعجز عن تنفيذها، ويرجع المحال على المحيل بدينه.
أما جمهور الفقهاء فإنهم يرون براءة ذمة المحيل بالحوالة دون توقف على سلامة حق المحتال، فلا يعود الحق إلى المحيل أبدا سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمطل أو فلس أو موت أو غيرها.
فلو كان المحال عليه مفلسا عند الحوالة، وجهله المحال، فلا رجوع له على المحيل لأنه مقصر بترك البحث، فأشبه من اشترى شيئا هو مغبون فيه فإن شرط المحال يسار المحال عليه، فبان معسرا، رجع على المحيل عند الحنابلة والمالكية لقول النبي ﷺ: المسلمون عند شروطهم.

1 / 256