172

Fiqh of Transactions

فقه المعاملات

ژانرها

تبيين الحقائق (ج ٥ ص ٩٣)
تجوز الهبة في مفرز مقسوم، وفي مشاع لا يقبل القسمة، ولا يجوز في مشاع يقسم.
وقال الشافعي ﵁: تجوز الهبة فيما يقسم، وفيما لا يقسم لأنها عقد تمليك، والمحل قابل له.
ولنا: أن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة اشترطوا القسمة لصحة الهبة ولأن القبض منصوص عليه في الهبة فيشترط وجوده على أكمل الوجوه.
المغني (ج ٥ ص ٦٥٥)
وتصح هبة المشاع وبه قال مالك والشافعي قال الشافعي سواء في ذلك ما أمكن قسمته أو لم يمكن وقال أصحاب الرأي: لا تصح هبة المشاع الذي يمكن قسمته، لأن القبض شرط في الهبة ووجوب القسمة يمنع صحة القبض وتمامه، فإن كان مما لا يمكن قسمته صحت هبته لعدم ذلك فيه.
المدونة (ج ٦ ص ١١٨)
أرأيت لو أن رجلا تصدق على رجل بنصف دار له، بينه وبين رجل، أو له نصف داره، غير مقسومة، أتجوز هذه الهبة أم لا، في قول مالك؟
قال: قال مالك الهبة جائزة، وإن لم تكن مقسومة.
قلت: فكيف يقبض هذا هبته أو صدقته؟
قال: يحل محل الواهب ويحوز ويمنع مع شركائه، ويكون هذا قبضه.

1 / 171