244

Fiqh of Transactions 1

فقه المعاملات ١

ناشر

مكتب الرسالة الدولية للطباعة والكمبيوتر

شماره نسخه

١٩٩٧

سال انتشار

١٩٩٨مـ

ژانرها

أحدهما: أنها للابن وصححه العبادي، وصاحب الكافي، وجزم به القاضي حسين.
والثاني: أنها للأب، وهو أصح وأقوى.
الركن الثالث: الشيء الموهوب وضابطه أن كل ما جاز بيعه من الأعيان جاز هبته؛ لأنه عقد يقصد به ملك العين، فملك به ما يملك بالبيع، وما جاز بيعه جاز هبة جزء منه، ولو شائعا لما روى عمر بن سلمة الضمري عن رجل من بهز: "أنه خرج مع رسول الله ﷺ يريد مكة حتى إذا كانوا في بطن وادي الروحاء، وجد الناس حمار وحش عقيرا، فذكروه للنبي ﷺ، فقال: "اتركوه حتى يأتي صاحبه"، فأتى البهزي وكان صاحبه، فقال: يا رسول الله شأنكم هذا الحمار، فأمر رسول الله ﷺ أبا بكر فقسمه في الرفاق، وهم محرمون، قال: ثم مررنا حتى إذا كنا بالبادية إذا نحن بظبي حاقف١ في ظل فيه سهم، فأمر رسول الله ﷺ رجلا أن يقف عنده حتى يخبر الناس عنه.
وروى الإمام أحمد والبخاري ومسلم من حيث قتادة قال: "كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي ﷺ في منزل في طريق مكة، ورسول الله ﷺ أمامنا، والقوم محرمون وأنا غير محرم عام الحديبية، فأبصروا حمارا وحشيا، وأنا مشغول أخصف٢ نعلي فلم يؤذنوني، وأحبوا ألو أني أبصرته، فالتفت فأبصرته، فقمت إلى الغرس فأسرجته، ثم ركبت ونسيت السوط والرمح، فقلت: لهم ناولوني السوط والرمح، فقالوا: لا والله لا نعينك عليه، فغضبت فنزلت فأخذتهما، ثم ركبت فشددت على الحمار، فعقرته ثم جئت به

١ حقف الشيء حقوفا اعوج فهو حاقف، وظبي حاقف معناه انحنى وتثنى من جرح وغيره "المصباح المنير ج١ ص١٧٤".
٢ خصف الرجل نعله أصلحه، وهو كرقع الثوب "المصباح ج١ ص٢٠٥".

1 / 247