Fiqh of Marriage and Inheritance

Mohamed Abdel Latif Kandil d. Unknown
63

Fiqh of Marriage and Inheritance

فقه النكاح والفرائض

ناشر

-

شماره نسخه

-

ژانرها

ولا يدخل في العدل التسوية في الحب والعاطفة والميل القلبي؛ لأن هذا قد نفاه المولى ﷿ حيث قال: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ ١. ويقول ﷺ: $"اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك". القيد الثاني: القدرة على الإنفاق، لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ ٢. وهذا ليس قيدا عند التعدد فحسب، بل هو قيد سواء أكان يريد الزواج بواحدة أم أكثر. يقول -صلى الله عليه سلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، فليتزوج". والباءة: هي مؤن النكاح ونفقاته. ويقال: عال الرجل يعيل: إذا افتقر وصار عالة ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً﴾ . وقال الشافعي: ألا تعولوا: ألا تكثر عيالكم. وأنكر الثعلبي ما قاله الشافعي قائلا: وما قال هذا غيره، وإنما يقال: أعال يعيل إذا كثر عياله. ويجاب عن إنكار الثعلبي لما قاله الشافعي بأنه قد سبق إلى القول به زيد بن أسلم وجابر وهما إمامان من أئمة المسلمين لا يفسران القرآن هما والإمام الشافعي بما لا وجه له في العربية. وقد حكاه القرطبي عن الكسائي وأبي عمرو الدوري وابن الأعرابي.

١ من الآية ٣ من سورة النساء. ٢ من الآية ٣ من سورة النساء.

1 / 64