Fiqh of Marriage and Inheritance
فقه النكاح والفرائض
ناشر
-
شماره نسخه
-
ژانرها
ولفقهاء المذهب عند عدم الخوف من الفتنة وجهان:
الوجه الأول: لمتقدمي الأصحاب أنه لا يحرم النظر ولكنه يجوز مع الكراهة لقوله تعالى: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ ١.
فالمراد من قوله تعالى: ﴿إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ الوجه والكفان هكذا قال ابن عباس وعائشة.
وغيرهما ﵄ ورجحه الطبري.
والوجه الثاني: أنه يحرم؛ لأنه -أي النظر- مظنة الفتنة ومحرك للشهوة، فيحرم سدا للذرائع، وصوت المرأة الأجنبية ليس بعرة ويجوز الإصغاء إليه عند أمن الفتنة، وإن خافها حَرُمَ.
ثالثا: النظر إلى بدن الزوجة
يجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدن زوجته حال حياتهما؛ ذلك لأنه محل استمتاعه، إلا الفرج فيكره النظر إلى ظاهرة وإلى باطنه أشد كراهة، لقول أم المؤمنين عائشة ﵂: "ما رأيت منه ولا رأى مني": أي الفرج: فقول أم المؤمنين عائشة ﵂ نص في الكراهة؛ لاحتمال أن يكون نفيها الرؤية لشدة الحياء وأما خبر "النظر إلى الفرج يورث الطمس" أي: العمى، فمحمول على الكراهة، واختلفوا في قوله: يورث العمى، فقيل: عمى الناظر، قيل: عمى الولد إن قدر لهما، وقيل: عمى القلب.
_________
١ من الآية ٣١ من سورة النور.
1 / 41