56

Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

ناشر

مطابع الرشيد

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

ژانرها

أرطال فقال: حدثتنى عائشة أن رسول اللَّه ﷺ كان يغتسل بمثل هذا، رواه النسائى فى السنن، وعن جابر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (يجزئ من الغسل الصاع ومن الوضوء المد) رواه أحمد والأثرم، وأخرجه أيضًا أبو داؤد وابن خزيمة وابن ماجه وصححه ابن القطان.
[ما يفيده الحديث]
١ - أن أقل ما يجزئ فى الوضوء المد.
٢ - وأن أقل ما يجزئ فى الغسل الصاع.
٣ - وأنه تجوز الزيادة إلى خمسة أمداد فى الغسل ولا يعتبر ذلك إسرافًا.
٢٤ - وعن عمر رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء) أخرجه مسلم والترمذى، وزاد (اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين).
[المفردات]
(عمر) هو ابن الخطاب أمير المؤمنين أبو حفص، ثانى الخلفاء الراشدين، توفى فى غرة المحرم سنة أربع وعشرين عن ثلاث وستين سنة.
(يسبغ) أى يتم كما تقدم.
(فتحت) أى تفتح له يوم القيامة وعبر بالماضى لتحقق الوقوع.
(التوابين) جمع تواب أى كثير التوبة، وهى الندم على المعصية والاقلاع عنها.

1 / 57