Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

Abdelkader Shiba Al-Hamad d. 1440 AH
29

Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

ناشر

مطابع الرشيد

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

ژانرها

باب إزالة النجاسة وبيانها
١ - عن أنس بن مالك رضى اللَّه عنه قال: سئل رسول اللَّه ﷺ عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال: (لا) أخرجه مسلم والترمذى وقال: حسن صحيح. [المفردات] (الخمر) ما خامر العقل أى غطاه، وتكون من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. (سئل) أى بعد تحريم الخمر، والسائل أبو طلحة كما فى مسلم. (تتخذ) أى تعالج حتى تصير خلا. [البحث] هذا الحديث رواه أيضًا أحمد وأبو داؤد، وفى صحيح مسلم عن أنس أن أبا طلحة سأل النبى ﷺ عن أيتام ورثوا خمرًا قال (أهرقها) قال: أفلا نجعلها خلا؟ قال: (لا) وروى أحمد والدارقطنى عن أنس أن يتيمًا كان فى حجر أبى طلحة فاشترى له خمرًا فلما حرمت سئل النبى ﷺ أتتحذ خلا؟ قال: (لا) وذكر المصنف لهذا الحديث والحديث الذى بعده فى باب النجاسات مبنى على أن التحريم يلازم التنجيس وهو المشهور. والحق أن التحريم لا يلازم النجاسة، نعم إن كل نجس محرم ولا عكس فإنه يحرم على الرجال لبس الحرير والذهب وهما طاهران. [ما يفيده الحديث] ١ - أنه يحرم إتخاذ الخل من الخمر.

1 / 30