Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

Abdelkader Shiba Al-Hamad d. 1440 AH
124

Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

ناشر

مطابع الرشيد

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

ژانرها

باب الحيض
١ - عن عائشة رضى اللَّه عنها أن فاطمة بنت أبى حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول اللَّه ﷺ: (إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكى عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئى وصلى) رواه أبو داؤد والنسائى وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. [المفردات] (يعرف) يضبط بضم الياء وكسر الراء ومعناه أن له عرفًا ورائحة، وقد يضبط بفتح الراء ويكون معناه حينئذ أنه دم معروفٍ. (الآخر) أى الذى ليس بتلك الصفة. [البحث] جاء فى بعض روايات هذا الحديث بعد قوله: (وصلى) زيادة (فإنما هو عرق) وقد روى هذا الحديث أيضًا الدارقطنى والحاكم أيضًا بزيادة (فإنما هو داء أو ركضة من الشيطان أو عرق انقطع) وقد استنكر ابن الصلاح والنووى وابن الرفعة زيادة (انقطع) وسبب استنكار أبى حاتم هذا الحديث أنه من رواية عدى بن ثابت عن أبيه عن جده، وجده لا يعرف، وقد ضعف هذا الحديث أيضًا أبو داؤد.
٢ - وفى حديث أسماء بنت عميس رضى اللَّه عنها عند أبى داؤد (ولتجلس فى مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدًا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدًا، وتغتسل للفجر غسلا واحدًا، وتتوضأ فيما بين ذلك).

1 / 125