Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

Abdelkader Shiba Al-Hamad d. 1440 AH
118

Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

ناشر

مطابع الرشيد

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

ژانرها

[البحث] قال الدارقطنى فى سننه عقب رواية هذا الحديث: وقفه يحيى القطان وهشيم وغيرهما وهو الصواب انتهى، وقد وردت روايات فى معنى حديث ابن عمر وكلها غير صحيحة بل هى إما موقوفة أو ضعيفة والصحيح هو حديث عمار الثابت فى الصحيحين، قال أهل العلم: إن الأحاديث الواردة فى صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبى جهيم وحديث عمار، وما عداهما فضعيف مختلف فى رفعه ووقفه والراجح عدم رفعه، هذا وحديث أبى جهيم ورد بذكر اليدين مجملا، وحديث عمار ورد بلفظ الكفين فقط فى الصحيحين فيكون مبينًا لحديث أبى جهيم، وأما ما رواه الطبرانى فى الأوسط والكبير أنه ﷺ قال لعمار بن ياسر: (يكفيك ضربة للوجه وضربة للكفين) ففى إسناده إبراهبم بن أبى يحيى وهو ضعيف، وإذ قد علمت ما فى حديث ابن عمر من المقال فإنه لا تقوم به حجة ولا يفيد شيئًا من الأحكام.
٤ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ (الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق اللَّه وليمسه بشرته) رواه البزار وصححه ابن القطان ولكن صوب الدارقطنى إرساله، وللترمذى عن أبى ذر رضى اللَّه عنه نحوه وصححه. [المفردات] (فإذا وجد) أى المسلم. (وليمسه بشرته) أى وليغتسل. (أبى ذر) جندب بن جنادة، أسلم قديمًا بمكة، وهو أول من حيَّى

1 / 119