Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

Abdelkader Shiba Al-Hamad d. 1440 AH
117

Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

ناشر

مطابع الرشيد

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

ژانرها

(الصعيد) قال فى القاموس: والصعيد التراب أو وجه الأرض، وفى المصباح: الصعيد: وجه الأرض ترابًا كان أو غيره قال الزجاج: لا أعلم اختلافًا بين اهل اللغة فى ذلك. (تمرغ الدابة) أى كما تتمرغ الدابة. (أن تقول) يعنى أن تفعل فأطلق القول على الفعل. (وفى رواية للبخارى) يعنى من حديث عمار. [البحث] إنما تمرغ عمار فى التراب كما تتمرغ الدابة ظنًّا منه أن التراب لابد فيه من عموم البدن كالماء فأبان له النبى ﷺ ما يجزئه من ذلك وهذا الحديث يفيد أنه تكفى الضربة الواحدة للكفين والوجه، ولا يقوى ما رواه الدارقطنى عن ابن عمر من ضربتين: ضربة للوجه وضربة للكفين على معارضة هذا الحديث، إذ أن حديث ابن عمر فيه مقال سيأتى، وقد أفاد حديث عمار أنه يكفى فى اليدين الراحتان وظاهر الكفين، وما روى عن عمار مخالف لذلك فضعيف لا يقوى على معارضته أيضًا. [ما يفيده الحديث] ١ - أن التيمم فرض من أجنب ولم يجد الماء. ٢ - وأنه تكفى الضربة الواحدة للوجه والكفين جميعًا. ٣ - وأن محل المسح فى التيمم هو الوجه والكفان.
٣ - وعن ابن عمر -رضى اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (التيمم صربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين) رواه الدارقطنى وصحح الأئمة وقفه. [المفردات] (وقفه) أى على ابن عمر، ولم يرفع إلى النبى ﷺ.

1 / 118