[البحث]
بقية الحديث: (وأحلت لى الغنائم، وأعطيت الشفاعة، وكان النبى يبعث فى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة) وإنما لم يذكر المصنف الحديث بتمامه اكتفاء بذكر الجزء الذى فيه الشاهد، وقوله (فليصل) مطلق لم يذكر فيه الماء أو عدمه وقد قيدته رواية حذيفة عند مسلم (طهورًا إذا لم نجد الماء) وقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ هذا وحديث جابر متفق عليه ولعله سقط من الأصل كلمة (متفق عليه) لأنه من عادة المصنف أن يبين عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة كما قال فى خطبة الكتاب.
[ما يفيده الحديث]
١ - أن التيمم بالتراب مشروع عند فقدان الماء.
٢ - وأن التيمم من خصائص هذه الأمة.
٢ - وعن عمار بن ياسر رضى اللَّه عنهما قال: بعثنى النبي ﷺ فى حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت فى الصعيد تمرغ الدابة ثم أتيت النبى ﷺ فذكرت له ذلك فقال: (إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه) متفق عليه، واللفظ لمسلم، وفى رواية للبخارى: (وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح كما وجهه وكفيه).
[المفردات]
(عمار بن ياسر) هو أبو اليقظان، أسلم قديمًا وعذب فى مكة وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة، شهد بدرًا والمشاهد كلها، وقتل بصفين وهو ابن ثلاث وسبعين سنة.
(فأجنبت) أى صرت جنبًا. (فتمرغت) أى فتقلبت.