Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

Abdelkader Shiba Al-Hamad d. 1440 AH
106

Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

ناشر

مطابع الرشيد

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

ژانرها

[المفردات] (يقرئنا) أى يتلو علينا. [البحث] هذا الحديث روى عن على بلفظ: (كان رسول اللَّه ﷺ يقضى حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه -وربما قال: لا يحجزه- من القرآن شئ ليس الجنابة) وقد أخرج هذا الحديث أيضًا ابن خزيمة والحاكم والبزار والدارقطنى والبيهقى، وصححه أيضًا ابن السكن وعبد الحق والبغوى فى شرح السنة، وأعله الشافعى وقال الخطابى: كان أحمد يوهن هذا الحديث، وقال النووى: خالف الأكثرون الترمذى فضعفوا هذا الحديث، هذا وقد أخرج أبو يعلى من حديث على قال: (رأيت رسول اللَّه ﷺ توضأ ثم قرأ شيئًا من القرآن ثم قال: هكذا لمن ليس بجنب. فأما الجنب فلا ولا آية) قال الهيثمى: رجاله موثقون، وقد أخرج البخارى عن ابن عباس أنه لم ير فى القراءة للجنب بأسًا).
١٠ - وعن أبى سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ (إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءًا) رواه مسلم زاد الحاكم (فإنه أنشط للعود) وللأربعة عن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: (كان رسول اللَّه ﷺ ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء) وهو معلول. [المفردات] (أن بعود) أى إلى إتيانها. (وضوءًا) أى شرعيًا وقد ورد فى رواية ابن خزيمة والبيهقى: (وضوءه للصلاة).

1 / 107