Fiqh of Denial by Hand
فقه الإنكار باليد
ناشر
الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات
ژانرها
قلتُ: ليس الأمرُ كما ذُكِر؛ بل ليس من شرطِ تغيير المُنكرِ وجودُ القوَّةِ!، كما أنَّه ليس من شرطِ المُغَيِّرِ أن يعلمَ أنَّ في قُدرتِه أنْ يُغَيِّرَ المُنكرَ!، لذا كانت القُدرةُ في جادَّةِ أهلِ العلمِ المحقِّقين شرطًا في الوجوب، لا شرطًا في الصِّحَّةِ.
والدَّليلُ على أنَّ القدرةَ شَرطٌ في وجوبِ تغييرِ المنكرِ، قولُه ﷺ في حديث أبي سعيد الخدري ﵁: " ... «فإن لم يستطع فبلسانِه، فإن لم يستطع فبقلبِه» ... "، فقوله: فإن لم يستطعْ " دليلٌ على أنَّ مَنَاطَ الوُجُوبِ القُدْرةُ، فمنْ فَقَدَ القُدرةَ سَقَطَ عنه الوُجوبُ.
وأمَّا الأدلَّةُ على أنَّ القُدرةَ ليست شرطًا في صِحَّةِ التَّغييرِ فكثيرةٌ منها:
١ـ قولُه ﷺ: «سَيِّدُ الشُّهداءِ حمزةُ بنُ عبدِ المطلب، ورجلٌ قامَ إلى إمامٍ جائرٍ فأمرَه ونهاهُ فقتلَه» (١) الحاكم. فلا شك أنَّ هذا الرَّجلَ لم تَبْلُغْ قدرتُه أن يُغَيِّرَ مُنْكرَ ذلك الحاكمِ الجائرِ، ومع ذلك أنكرَ عليه، فكان من نتيجةِ ذلك أنْ قُتِلَ في سبيلِ الله، فعدَّهُ النبيُّ ﷺ سيدَ الشُّهداءِ مع حمزةَ ﵁.
_________
(١) - أخرجه الحاكم (٣ / ١٩٥)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١ / ٣٠٠)، وقال عنه الحاكم: صحيح الإسناد، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (٢ / ٥٧٤) .
1 / 26