267

Fiqh of Daily Practices

فقه عمل اليوم والليلة

ناشر

دار التدمرية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

فصل
لا ينبغي للعبد أن يدع قيام الليل والوتر
ولا ينبغي للعبد أن يدع صلاة الليل والوتر، وهو سنة مؤكدة، وهو آكد من الرواتب، ومن سنة الصبح - على فضلها - عند كثير من العلماء.
قال في المغني: "واختلف أصحابنا في الوتر وركعتي الفجر، فقال القاضي: ركعتا الفجر آكد من الوتر؛ لاختصاصهما بعدد لا يزيد ولا ينقص، فأشبها المكتوبة.
وقال غيره: الوتر آكد. وهو أصح؛ لأنه مختلف في وجوبه، وفيه من الأخبار ما لم يأت مثله في ركعتي الفجر، لكن ركعتا الفجر تليه في التأكيد، والله أعلم (١) ا. هـ.
وفي مسائل صالح بن أحمد لأبيه: "وسألته عن الرجل يترك الوتر متعمدًا
ما عليه في ذلك، قال أبي: هذا رجل سوء، هو سنة، سنها رسول الله ﷺ وأصحابه" (٢) ا. هـ.

(١) المغني (٢/ ١١٩).
(٢) مسائل صالح بن أحمد (١/ ٢٦٦).

1 / 272