100

Fiqh of Daily Practices

فقه عمل اليوم والليلة

ناشر

دار التدمرية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

فصل في حكم الاغتسال يوم الجمعة واختلف في حكم الغسل للجمعة، فقيل: واجب، وقيل: سنة، وقيل: واجب على من له ريح يتأذى به، سنة في غير ذلك. وهو أصح الأقوال، واختاره أبو العباس، قال في الفتاوى الكبرى: "ويجب غسل الجمعة على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره وهو بعض من مذهب من يوجبه مطلقا بطريق الأولى (١). وقال في مجموع الفتاوي ما نصه: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام: يغسل رأسه وجسده «وهذا في أحد قولي العلماء هو غسل راتب مسنون للنظافة في كل أسبوع، وإن لم يشهد الجمعة، بحيث يفعله من لا جمعة عليه. وعن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ» على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة (٢) «ا. هـ.

(١) الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٠٧). (٢) مجموع الفتاوي (٢١/ ٣٠٧).

1 / 104