215

Fiqh al-Usrah 1

فقه الأسرة ١

ناشر

-

ژانرها

٢١- اختر الإجابة الصحيحة:
من شك هل طلَّق أم لا
"لم يلزمه شيء - أمر بالفراق - يلزمه فيها كفارة يمين".
إجابة بعض الأسئلة:
"٥" جـ
"١١" أ
"١٧" جـ
"٢٠" "أمع د"، "ب مع جـ"، "جـ مع هـ"، "د مع ب"، "هـ مع أ".
"٢١" "أمع د"، "ب مع جـ"، "جـ مع ب"، "د مع أ".
"٢٢" "أمع جـ"، "ب مع أ"، "جـ مع ب".

1 / 243