142

Fiqh al-Usrah 1

فقه الأسرة ١

ناشر

-

ژانرها

وعمر ﵄ أنهما رخصا فيها إذا لم تكن في حجره. قال ابن المنذر: وقد أجمع علماء الأمصار على خلاف هذا القول. ٣- زوجات الأبناء: سواء أكان الأبناء من النسب أم الرضاع، بمجرد العقد. ٤- زوجات الأب: فتحرم على الرجل امرأة أبيه قريبًا أم بعيدًا، ويحرم عليه من وطئها أبوه أو ابنه بملك يمين أو شبهة، كما يحرم عليه من وطئها بعقد نكاح. قال البراء بن عازب: "لقيت خالي ومعه الراية فقلت: أين تريد؟ قال: أرسلني رسول الله ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه أو أقتله" رواه النسائي١. ثانيًا: المحرمات على التأقيت وهن أنواع متعددة نذكر منها: ١- المشغولة بحق الغير: وهي المتزوجة والمعتدة من طلاق أو وفاة، لقوله تعالى في المتزوجة: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ فقد عطفها على المحرمات، والمراد بهن ذوات الأزواج، وقوله تعالى في المعتدات: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ ٢، وقوله في المعتدة من وفاة: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ ٣، وقوله تعالى: ﴿وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ ٤. ٢- الجمع بين محرمين: والمراد من المحرمين: كل امرأتين بينهما قرابة محرمية؛ بحيث لو فرضت أيتها ذكرًا حرمت عليه الأخرى، فهذا النوع إذن ينتظم صنفين:

١ جـ٢/ ٨٥، وأبو داود ٤٤٥٧، والدارمي ٢/ ١٥٣، والحاكم ٤/ ٣٥٧، وإسناده صحيح. ٢ سورة البقرة الآية ٢٢٨. ٣ سورة البقرة الآية ٢٣س٤. ٤ سورة البقرة الآية ٢٣٥.

1 / 164