128

Fiqh al-Usrah 1

فقه الأسرة ١

ناشر

-

ژانرها

٧- تقدير الصداق: أقله: الرأي الأقرب للنصوص الشرعية هو صحة الصداق بأي شيء يصدق عليه أنه مال مهما كان قليلًا. أكثره: لا حدَّ له باتفاق الفقهاء. ٨- ما يشترط في الصداق: الطهارة وكونه منتفعًا به، وكونه مقدورًا على تسليمه، وكونه معلومًا. ٩- يجوز أن يكون المهر المسمى حالًا، كما يصح أن يكون مؤجلًا، وكذلك يجوز بعضه حالًا وبعضه مؤجلًا، فإن أهملا ذكر وقت التأجيل فإنما يكون قصدهما الحلول. ١٠- يذهب جمهور الفقهاء إلى صحة انعقاد النكاح مقابل منفعة معلومة يقدمها الزوج لزوجته. ١١- يثبت الحق في المهر كاملًا بالعقد الصحيح، لكنه يستقر بالدخول أو موت أحد الزوجين. ١٢- يرى بعض الفقهاء أن المعتبر في الدخول هو مجرد الخلوة إذا لم يكن هناك مانع من الوطء، وهذا القول هو الأيسر والأضبط والأحوط. ١٣- يجب للزوجة نصف المهر المسمى إن طلقها الزوج قبل الدخول.

1 / 148