Fiqh al-Sunnah
فقه السنة
ناشر
دار الكتاب العربي
شماره نسخه
الثالثة
سال انتشار
١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م
محل انتشار
بيروت - لبنان
ژانرها
وأما السنة، فلحديث أبي أمامة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: (جعلت الارض كلها لي ولامتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده طهوره) رواه أحمد.
وأما الاجماع، فلان المسلمين أجمعوا على أن التيمم مشروع، بدلا من الوضوء والغسل في أحوال خاصة.
٣ - اختصاص هذه الامة به: وهو من الخصائص التي خص الله بها هذه الامة.
فعن جابر ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: (أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي.
نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة) .
رواه الشيخان.
٤ - سبب مشروعيته: روت عائشة ﵂ قالت: خرجنا مع النبي ﷺ في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لي، فأقام النبي ﷺ على التماسه، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر ﵁ فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ فجاء أبو بكر، والنبي ﷺ على فخذي قد نام، فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده خاصرتي فما يمنعني من التحرك إلا مكان النبي ﷺ على فخذي، فنام حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم (فتيمموا) قال السيد بن حضير:
ما هي أول (١) بركتكم يا آل أبي بكر!! فقالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه، فوجدنا العقد تحته) .
رواه الجماعة إلا الترمذي.
٥ - الاسباب المبيحة له: يباح التيمم للمحدث حدثا أصغر أو أكبر، في الحضر والسفر، إذا وجد سبب من الاسباب الاتية:
ا - إذا لم يجد الماء، أو وجد منه ما لا يكفيه للطهارة، لحديث عمران بن حصين ﵁ قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر،
_________
(١) ما: بمعنى ليس - أي ليست هذه أول بركة لكم، فان بركاتكم كثيرة.
1 / 77