Fiqh al-Sunnah
فقه السنة
ناشر
دار الكتاب العربي
شماره نسخه
الثالثة
سال انتشار
١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م
محل انتشار
بيروت - لبنان
ژانرها
تطهير البدن والثوب الثوب والبدن إذا أصابتهما نجاسة يجب غسلهما بالماء حتى تزول عنهما إن كانت مرئية كالدم، فإن بقي بعد الغسل أثر يشق زواله فهو معفو عنه، فإن لم تكن مرئية كالبول فإنه يكتفى بغسله ولو مرة واحدة، فعن أسماء بنت أبي بكر ﵂ قالت: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: (إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع به؟ فقال: (تحته) ثم تقرضه بالماء، ثم تنضحه (١) ثم تصلي فيه) متفق عليه، وإذا أصابت النجاسة ذيل ثوب المرأة تطهره الارض، لما روي، أن امرأة قالت لام سلمة ﵄: (إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر؟ فقالت لها: قال رسول الله ﷺ: (يطهره ما بعده) رواه أحمد وأبو داود.
تطهير الأرض:
تطهر الارض إذا أصابتها نجاسة بصب الماء عليها، لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي ﷺ: (دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين) رواه الجماعة إلا مسلما.
وتطهر أيضا بالجفاف هي وما يتصل بها اتصال قرار، كالشجر والبناء.
قال أبو قلابة: جفاف الارض طهورها، وقالت عائشة ﵂: (زكاة الارض يبسها) رواه ابن أبي شيبة.
هذا إذا كانت النجاسة مائعة، أما إذا كان لها جرم فلا تطهر إلا بزوال عينها أو بتحولها.
تطهير السمن ونحوه:
عن ابن عباس عن ميمونة ﵂ أن النبي ﷺ (سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها، وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم) رواه البخاري.
قال الحافظ: نقل ابن عبد البر الاتفاق على أن
_________
(١) (الحت والقرض) الدلك بأطراف الاصابع. النضح: الغسل بالماء.
1 / 30