Fiqh al-Sunnah
فقه السنة
ناشر
دار الكتاب العربي
شماره نسخه
الثالثة
سال انتشار
١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م
محل انتشار
بيروت - لبنان
ژانرها
قوما فخرج يوما إلى الصبح، فأقام المؤذن صلاة الصبح، فأسكته عبادة حتى أوتر، ثم صلى بهم الصبح.
عن سعيد بن جبير: أن ابن عباس رقد ثم استيقظ ثم قال لخادمه: انظر ما صنع الناس، وهو يومئذ قد ذهب بصره، فذهب الخادم ثم رجع فقال: قد انصرف الناس من الصبح. فقام ابن عباس فأوتر ثم صلى الصبح.
التطوع أثناء الإقامة:
إذا أقيمت الصلاة كره الاشتغال بالتطوع.
فعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)، وفي رواية: (إلا التي أقيمت) .
رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن.
وعن عبد الله بن سرجس قال: دخل رجل المسجد، ورسول الله ﷺ في صلاة الغداة (١)، فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله ﷺ. فلما سلم رسول الله ﷺ قال: (يا فلان بأي الصلاتين اعتددت، بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا)؟ رواه مسلم وأبو داود والنسائي.
وفي إنكار الرسول ﷺ، مع عدم أمره بإعادة ما صلي، دليل على صحة الصلاة وإن كانت مكروهة، وعن ابن عباس قال: كنت أصلي وأخذ المؤذن في الاقامة، فجذبني نبي الله ﷺ، وقال: (أتصلي الصبح أربعا؟) .
رواه البيهقي والطبراني وأبو داود الطيالسي وأبو يعلى والحاكم، وقال: إنه على شرط الشيخين.
وعن أبي موسى الاشعري ﵁: أن رسول الله ﷺ رأى رجلا يصلي ركعتي الغداة حين أخذ المؤذن يؤذن، فغمز منكبه وقال: (ألا كان هذا قبل هذا) . رواه الطبراني. قال العراقي: إسناده جيد.
(١) (في صلاة الغداة): أي الصبح.
1 / 109