93

Fiqh al-Sunnah

صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة

ناشر

المكتبة التوفيقية

محل انتشار

القاهرة - مصر

ژانرها

ورد السلام واجب، فتركه يدل على تحريم الكلام -لا سيما- إذا كان بذكر الله تعالى. لكن إذا تكلم للحاجة التي لابد منها كإرشاد أحد، أو طلب ماء أو نحوه فإنه يباح للضرورة والله أعلم. ٧ - اجتناب قضاء الحاجة في طريق الناس ومستظلهم ونحو ذلك: فعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «اتقوا اللاعنين» قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم» (١). ٨ - اجتناب التبول في المستحم (مكان الاغتسال): وخصوصًا إذا كان يتجمع الماء فيه مثل «البانيو» ونحوه، فقد «نهى النبي ﷺ أن يبول الرجل في مغتسله» (٢). ٩ - اجتناب التبول في الماء الراكد الذي لا يجري: لحديث جابر أن النبي ﷺ «نهى أن يبال في الماء الراكد» (٣). ١٠ - ارتياد المكان الرخو اللين عند التبول، واجتناب المكان الصلب، احترازًا من ارتداد النجاسة عليه. ١١ - التزام آداب الاستنجاء التي تقدم ذكرها. ١٢ - أن يقول إذا خرج: «غفرانك»: فعن عائشة أن النبي ﷺ: «كان إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك» (٤). هل يجوز للرجل أن يبول قائمًا؟ في هذا الباب خمسة أحاديث عن رسول الله ﷺ: ثلاثة صحاح، في أحدها إنكار عائشة لبوله ﷺ قائمًا، وفي الثاني حكاية بوله قائمًا وفي الثالث حكاية بوله جالسًا. وحديثان ضعيفان، في أحدهما نهيه عن البول قائمًا، وفي الآخر: وصف البول قائمًا بأنه من الجفاء، وإليك هذه الأحاديث:

(١) صحيح: أخرجه مسلم (٦٨)، وأبو داود (٢٥). (٢) صحيح: أخرجه النسائي (١/ ١٣٠)، وأبو داود (٢٨). (٣) صحيح: أخرجه مسلم (٢٨١)، والنسائي (١/ ٣٤). (٤) حسن لغيره: أخرجه الترمذي (٧)، وأبو داود (٣٠)، وأحمد (٦/ ١٥٥).

1 / 95