Fiqh al-Sunnah
صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة
ناشر
المكتبة التوفيقية
محل انتشار
القاهرة - مصر
ژانرها
٣ - التسمية والاستعاذة عند الدخول:
وهذا إذا كان سيدخل البنيان (دورة المياه) ويقولها عند تشمير الثياب إذا كان في الفضاء:
لقوله ﷺ: «ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء، أن يقول: بسم الله» (١).
وعن أنس ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» (٢).
٤ - تقديم الرجل اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج:
ولم أقف في هذا على نص خاص عن النبي ﷺ، لكن قال الشوكاني في «السيل الجرار» (١/ ٦٤):
وأما تقديم اليسرى دخولًا واليمنى خروجًا، فله وجه، لكون التيامن فيما هو شريف، والتياسر فيما هو غير شريف، وقد ورد ما يدل عليه في الجملة. اهـ.
٥ - عدم استقبال القبلة أو استدبارها عند القعود لقضاء الحاجة:
لحديث أبي أيوب الأنصاري ﵁ عن النبي ﷺ قال:
«إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا».
قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى (٣).
لكن، قد صح عن ابن عمر أنه قال: «لقد رقيت يومًا على ظهر بيت لنا، فرأيت رسول الله ﷺ على لبنتين مستقبلًا بيت المقدس لحاجته» (٤).
وإذا كان مستقبلًا بيت المقدس -وهو بالمدينة- فهو مستدبر للكعبة!!
قلت: وفي فهم هذين الحديثين أربعة أقوال مشهورة لأهل العلم (٥).
(١) صححه الألباني. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وانظر «صحيح الجامع» (٣٦١١). (٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٤٢)، ومسلم (٣٧٥). (٣) صحيح: أخرجه البخاري (٣٩٤)، ومسلم (٢٦٤) وغيرهما. (٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٤٥)، ومسلم (٢٦٦) وغيرهما. (٥) ذكرها النووي في المجموع (٢/ ٨٢) وزاد عليها الحافظ في «الفتح» (١/ ٢٩٦) ثلاثة أخرى.
1 / 93