243

Fiqh al-Rida

فقه الرضا

ویرایشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۶ ه.ق

محل انتشار

مشهد

<span class="title2">٥٥ - باب الشهادة</span>

ونروي (1) أنه من ولد على الفطرة ولم يعرف منه جرم، فهو عدل وشهادته جائزة (2).

فأروي عن العالم عليه السلام، أنه قال: من كتم شهادته أو شهد إثما، ليهدر دم رجل مسلم أو ليتوي (3) ماله، أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر، وفي وجهه كدوح (4)، يعرفه الخلائق باسمه ونسبه. ومن شهد شهادة حق ليخرج بها حقا لامرئ مسلم، أو ليحقن بها دمه، أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر، يعرفه الخلائق باسمه ونسبه (5).

وأروي عن العالم عليه السلام أنه قال: من شهد على مؤمن بما يثلمه أو يثلم ماله أو مرؤته، سماه الله كاذبا وإن كان صادقا، وإن شهد له بما يحيي ماله أو يعينه على عدوه أو يحقن دمه، سماه الله صادقا وإن كان كاذبا (6).

ومعنى ذلك أن يشهد له ويشهد عليه، فيما بينه وبين مخالف، فأما بينه وبين موافق فليشهد له وعليه بالحق.

وأروي عن العالم عليه السلام أنه قال: لا يجوز شهادة ظنين وحاسد، ولا باغ،

صفحه ۳۰۷