122

Fiqh al-Nawazil

فقه النوازل

ناشر

مؤسسة الرسالة

شماره نسخه

الأولى - ١٤١٦ هـ

سال انتشار

١٩٩٦ م

ژانرها

وقال الأعشى: يُراوِحُ من صلوات المَلِيكِ ... طَوْرًا سُجُودًا، وطَوْرًا، جُؤرًا والذي عرفوه منه أيضًا: ما أخبرنا به عليٌّ عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عُبَيد قال: قال أبو عمرو: " أسْجدَ الرجلُ: طأطأ [رأسه] وانْحَنَى ". قال حُمَيْدُ بن ثَوْر: فُضُولُ أزِمِّتها أَسْجَدَتْ ... سُجُود النَّصارى لأَرْبَابِهَا وأنشد: فقُلْنَ له: أسْجِدْ لِلَيْلَى، فأسْجَدَا يعني البعير إذا طأطأ رأسه لِترْكَبَهُ. وهذا وإن كان كذا، فإن العرب لم تعرِفه بمثل ما أتَت به الشريعة من الأعدادِ، والمواقيت، والتَّحريم للصلاة، والتحليل منها. وكذلك الصِّيَامُ، أصله عندهم: الإمساكُ، ويقول شاعرهم: خيلٌ صيام، وأُخْرَى غيرُ صَائمةٍ ... تَحْتَ العَجَاج، وأخْرى تَعْلكُ الُّلجُمَا ثم زادت الشريعة النيَّةَ، وحَظَرَت الأكلَ والمُبَاشرَةَ، وغير ذلك من شرائع الصوم. وكذلك الحَجُّ، لم يكن عندهم فيه غير القصد، وسَبْوُ الجِرَاح. من ذلك قولهم: وأَشْهَدُ مِنْ عَوْفٍ حُلُولًا كثيرةً ... يَحجُّون سِبَّ الزِّبرِقانِ المُزَعْفَرَا

1 / 133