20فقه الإسلامفقه الإسلامAbdelkader Shiba Al-Hamad - ۱۴۴۰ ه.قعبد القادر شيبة الحمد - ۱۴۴۰ ه.قناشرمطابع الرشيدویراستالأولىسال انتشار١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ ممحل انتشارالمدينة المنورة - المملكة العربية السعوديةژانرهاCommentaries on Hadiths•مناطقمصرعربستان سعودی•امپراتوریها و عصرهاآل سعود (نجد، حجاز، عربستان سعودی مدرن)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-(ما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميت) وقد أفاد قوله: (فهو ميت) أن يكون المقطوع مما تحله الحياة لأن الميت ما من شأنه أن يكون حيا.وإذا أريد بالبهيمة أنها كل حى لا يميز فيخص منه السمك وما قطع مما لا دم له، غير أن سبب الحديث يدل على أن المراد بالبهيمة الابل والغنم.[ما يفيده الحديث]١ - أن ما قطع من الحيوان المأكول اللحم حال حياته لا يؤكل.٢ - لا يجوز الأخذ من أسنمة الابل وأليات الغنم وهى على قيد الحياة لأنه تعذيب للحيوان بلا فائدة.1 / 21کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی