151

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

[المفردات]
(الأعمال) أى البدنية: غيرها بعد الايمان باللَّه ﷿.
[البحث]
روى البخارى هذا الحديث عن ابن مسعود بلفظ: (سألت النبى ﷺ: أى العمل أحب إلى اللَّه تعالى؟ قال (الصلاة لوقتها) وليس فى هذه الرواية زيادة لفظ أول، وقد تفرد بهذه الزيادة أعنى لفظ (أول) على بن حفص من أصحاب شعبة، وكل أصحاب شعبة ما عداه رووه بلفظ (على وقتها) من غير ذكر أول، وقد سبق أن بينا أن للصلوات وقتين: وقت اختيار وهو أول الوقت ووقت اضطرار وهو آخر الوقت. فأفضل الأعمال البدنية وغيرها بعد الايمان باللَّه ﷿ الصلاة فى وقتها المختار.
١٨ - وعن أبى محذورة رضى اللَّه عنه أن النبى ﷺ قال: (أول الوقت رضوان اللَّه، وأوسطه رحمة اللَّه، وآخره عفو اللَّه) أخرجه الدارقطنى بسند ضعيف جدًا، وللترمذى من حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما نحوه دون الأوسط وهو ضعيف أيضًا.
[المفردات]
(أبو محذورة) هو سمرة أو أوس بن مِعْيَن، مؤذن النبى ﷺ، أسم عام الفتح، وأقام بمكة يؤذن للصلاة إلى أن مات سنة تسع وخمسين.
(نحوه) أى فى ذكره الأول والآخر دون قوله: وأوسطه رحمة اللَّه.
[البحث]
سبب الضعف الشديد فى حديث أبى محذورة أنه من رواية

1 / 152