الفقه الاکبر

Abu Hanifa d. 150 AH
67

الفقه الاکبر

الفقه الأكبر

ناشر

مكتبة الفرقان

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٩هـ - ١٩٩٩م

محل انتشار

الإمارات العربية

الْكفَّار يُؤمنُونَ عِنْد المعاينة قلت فَمَا بَال أَقوام يَقُولُونَ لَا يدْخل الْمُؤمن النَّار قَالَ لَا يدْخل النَّار الا كل مُؤمن قلت وَالْكَافِر قَالَ هم يُؤمنُونَ يَوْمئِذٍ قلت وَكَيف ذَلِك قَالَ لقَوْله تَعَالَى ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بأسنا قَالُوا آمنا بِاللَّه وَحده وكفرنا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكين فَلم يَك يَنْفَعهُمْ إِيمَانهم لما رَأَوْا بأسنا﴾ الْآيَة قَالَ أَبُو حنيفَة ﵀ من قتل نفسا بِغَيْر حق أَو سرق اَوْ قطع الطَّرِيق اَوْ فجر اَوْ فسق اَوْ زنى اَوْ شرب اَوْ سكر فَهُوَ مُؤمن فَاسق وَلَيْسَ بِكَافِر

1 / 124