53

الفقه الاکبر

الفقه الأكبر

ناشر

مكتبة الفرقان

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٩هـ - ١٩٩٩م

محل انتشار

الإمارات العربية

كَلَامه عَن الِاسْتِطَاعَة
قَالَ أَبُو حنيفَة ﵀ إِن الِاسْتِطَاعَة الَّتِي يعْمل بهَا العَبْد الْمعْصِيَة هِيَ بِعَينهَا تصلح لَان يعْمل بهَا الطَّاعَة وَهُوَ معاقب فِي صرف الِاسْتِطَاعَة الَّتِي احدثها الله تعالي فِيهِ وَأمره ان يستعملها فِي الطَّاعَة دون الْمعْصِيَة قلت فَإِن قَالَ الله تَعَالَى لم يجْبر عباده على ذَنْب ثمَّ يعذبهم عَلَيْهِ فَمَا نقُول لَهُ

1 / 102