Fiqh According to the Four Schools
الفقه على المذاهب الأربعة
ناشر
دار الكتب العلمية
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
محل انتشار
بيروت - لبنان
ژانرها
النوع الثاني من أنواع الماء الطاهر غير الطهور: الماء القليل (١) المستعلم؛ وتعريف القليل هو ما نقص عن قلتين
بأكثر من رطلين، أما تعريف المستعمل، ففيه تفصيل المذاهب (٢) .
_________
=غير محل التطهير، مثلًا إذا كان على يد المتوضئ زعفران، وأخذ الماء، فتغير به الماء فإن ذلك التغير لا يضر في الموضع الذي به الزعفران، ولا فرق في ذلك المخالط بين أن يطبخ في الماء كالترمس، والحمص، أو لا، أما إذا كان المخالط يعسر الإحتراز عنه كالطحلب، وورق الشجر، فإنه لا يخرج الماء عن كونه طهورًا. إلا إذا طرحه آدمي عاقل في الماء قصدًا.
ثانيها: أن يخالطه ماء مستعمل، بشرط أن يكون مستعملًا في رفع حدث، أو إزالة خبث وأن يكون مستعملًا في محل طهر به، فلو جرى على يد شخص لم تطهر به فإنه لا يكون مستعملًا، وأن ينفصل غير متغير، وأن يكون الماء الذي خالطه دون القلتين.
ثالثها: أن يخالطه ماء مائع، لم يخالف الماء الطهور في أوصافه، بشرط أن تغلب أجزاءه على الطهور، مثل - المستخرجات العطرية التي ذهبت رائحتها، كماء الورد، والريحان، والنعناع، فهذه الأمور الثلاثة تسلب طهورية الماء إذا خالطته بالشرائط المذكورة.
(١) المالكية قالوا: الماء القليل لا يضره الاستعمال، ولا يخرجه عن طهوريته، فإذا توضأ الإنسان بماء قليل، وانفصل عن أعضائه في الإناء الذي يتوضأ منه، فله أن يتوضأ به ثانيًا وسيأتي بيان المستعمل عند المالكية بعد هذا.
الحنفية قالوا: الماء القليل الذي يسلب الاستعمال طهوريته، هو ما كان موضوعًا في مكان تقل مساحته عن عشرة أذرع في عشرة، بذراع العامة، أو كان موضوعًا في حوض مستدير، تقل مساحة محيطة عن ستة وثلاثين ذراعًا، بذراع العامة أيضًا، أما الماء الكثير الذي لا يسلب الاستعمال طهوريته، فهو ما عدا ذلك كماء البحر، والأنهار، والترع، والمجاري الزراعية، والماء الراكد في المياضئ الكبيرة المربعة، البالغة مساحتها عشرة أذرع في عشرة، وماء السواقي البالغة مساحة محيطها ستة وثلاثين ذراعًا فأكثر، ولا يلزم أن تكون شديد العمق، بل المدار في عمقها على أن تنكشف أرضها باستعمال الماء الموجود فيها، فإذذا استعمل الإنسان ماء أقل من ذلك، كان الماء مستعملًا، وسيأتي بيان حكم المستعمل بعد هذا.
(٢) المالكية قالوا: الاستعمال لا يرفع طهورية الماء، فيجوز استعماله في الوضوء، والغسل، ونحوهما، ولكن يكره استعماله في ذلك إن وجد غيره، فالاستعمال لا يسلب طهورية الماء، ولو كان ذلك الماء قليلًا، ثم إن المستعلم عندهم نوعان: أحدهما: أن يستعمل الماء الطهور القليل في رفع حدث، سواء كان حدثًا أصغر، أو أكبر، كما إذا استعمل الماء في الوضوء أو الغسل، أو يستعمل في رفع حكم خبث، كالماء الذي تزال به النجاسة، سواء كانت حسية، أو معنوية، كما تقدم بيانه، ثانيهما: أن يستعمل فيما يتوقف على الماء الطهور، سواء أكان واجبًا، كغسل الميت، وغسل الذمية،=
1 / 37