286

Fiqh According to the Four Schools

الفقه على المذاهب الأربعة

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

ولا تطلب الإجابة أيضًا من المشغول بالصلاة، ولو كانت نفلًا، أو صلاة جنازة، بل تكره ولا تبطل بالإجابة إلا إذا أجابه بقول: صدقت، وبررت، أو بقول: "حي على الصلاة، أو الصلاة خير من النوم" فإنها تبطل كذلك، أما لو قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، أو صدق الله، أو صدق رسول الله، فإنها لا تبطل، ولا تطلب الإجابة من المشغول بقربان أهله، أو قضاء حاجة، لأنهما في حالة تنافي الذكر، وكذلك لا تطلب من سامع خطبة، وهذه الأحكام متفق عليها عند الشافعية والحنابلة؛ أما المالكية، والحنفية، فانظر مذهبهم تحت الخط (١)، بخلاف المعلم والمتعلم؛ فإن الإجابة تطلب منهما، باتفاق ثلاثة من الأئمة، وقال الحنفية: لا تطلب من المعلم أو المتعلم للعلم الشرعي، أما القارئ والذاكر فتطلب منهما الإجابة باتفاق. وأما الأكل فتطلب الإجابة منه عند المالكية؛ والحنابلة؛ وقال الشافعية؛ والحنفية: لا تطلب؛ وتطلب الإجابة في الترجيع عند المالكية؛ والشافعية؛ القائلين به إلا أن الشافعية يقولون: يندب أن يجيبه مرتين؛ والمالكية يقولون: يكتفي بالإجابة في أحدها وإذا تعدد المؤذنون وترتبوا، أجاب كل واحد بالقول ندبًا.
هذا، ويندب أن يصلي على النبي ﷺ بعد الإجابة، ثم يقول: "اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته".
الأذان للصلاة الفائتة
يسن أن يؤذن للفائتة برفع الصوت إذا كان يصلي في جماعة، سواء أكان في بيته أم في الصحراء، بخلاف ما إذا كان يصلي في بيته منفردًا، فإنه لا يرفع صوته، أما قضاء الفائتة في المسجد، فإنه لا يؤذن لها مطلقًا، ولو كانت في جماعة، وهذا الحكم متفق عليه إلا عند المالكية، فانظر مذهبهم تحت الخط (٢)، وإن كانت عليه فوائت كثيرة، وأراد قضاءها في

(١) المالكية قالوا: تندب الإجابة للمتنفل، ولكن يجب أن يقول عند: "حي على الصلاة، حي على الفلاح": لا حول ولا قوة إلا بالله؛ إن أراد أن يتم، فإن قالهما كما يقول المؤذن بطلت صلاته إن وقع ذلك عمدًا أو جهلًا. وأما المشغول بصلاة الفرض، ولو كان فرضه منذورًا فتكره له حكاية الأذان في الصلاة، ويندب له أن يحكيه بعد الفراغ منه.
الحنفية قالوا: إذا أجاب المصلي مؤذنًا فسدت صلاته، سواء قصد الإجابة أو لم يقصد شيئًا. أما إذا قصدر الثناء على الله ورسوله فلا تبطل صلاته ولا فرق بين النفل والفرض
(٢) المالكية قالوا: يكره الأذان للفائتة مطلقًا، سواء كان المصلي في بيته، أو في الصحراء، وسواء كان في الجماعة أو منفردًا، بلا فرق بين أن يقضيها في مجلس واحد أو لا، كثيرة كانت أو يسيرة

1 / 288