Fiqh According to the Four Schools
الفقه على المذاهب الأربعة
ناشر
دار الكتب العلمية
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
محل انتشار
بيروت - لبنان
ژانرها
أفضل من غيره عند وجوده. والرمل. والحجر. وكذا الثلج لأنه وإن كان ماء متجمدًا. الا أنه أشبه بالحجر الذي هو من أجزاء الأرض، والطين الرقيق غير أن ينبغي له أن يخفف وضع يده عليه، أو يجففها قبل المسح، فلا يلوث أعضاءه؛ وكذا الجص، وفسروه بالحجر الذي إذا احترق صار جيرًا؛ أما بعد الاحتراق، فلا يجوز التيمم عليه، وكذا المعادن؛ فإنه يباح التيمم عليها، الا الذهب والفضة والجواهر فإنه لا يجوز التيمم عليها، كما لا يجوز التيمم على المعادن المنقولة من مقرها، كالشب والملح، ولا يجوز التيمم على طوب محترق؛ أما إن كان غير محترق، فيصح التيمم عليه إذا لم يخلط بنجس أو طاهر كثير، كتبن، وحد الطاهر الكثير أن يكون هو الغالب، فلو كان التبن مثلًا، مقدار الطين، لا يضر، أما التيمم على ما ليس من أجزاء الأرض، كالخشب والحشيش ونحوه، فلا يجوز، ولو ضاق الوقت، ولم يجد غيره، ورجح بعضهم الجواز إذا ضاق الوقت، ولم يجد غيره. هذا واستعمال الصعيد الطهور هو الضربة الأولى، بأن يضع كفيه على الصعيد (١) الحنفية قالوا: إذا كان المسح بيده، فإنه يشترط أن يمسح بجميع يده، أو أكثرها، والمفروض إنما هو المسح سواء كان باليد، أو بما يقوم مقامها، أما تعميم الوجه واليدين بالمسح، فهو شرط لا ركن، ويكون المسح بضربتين أو بما يقوم مقامهما ركن من أركان التيمم، وإن لم يذكر الضرب في الآية الكريمة، الا أنه ذكر في الحديث حيث قال: "التيمم ضربتان" (٢) الحنفية قالوا: يجب مسح الشعر الذي يجب غسله في الوضوء، وهو المحاذي للبشرة فلا يجب مسح ما طال من اللحية (٣) المالكية، والحنابلة قالوا: إن الفرض مسح اليدين إلى الكوعين، وأما إلى المرفقين، فهو سنة، كما يأتي (٤) الحنفية قالوا: إن تحريك الخاتم الضيق والسوار يكفي في التيمم أيضًا، لأن التحريم مسح لما تحته والفرض هو المسح لا وصول الغبار (٥) المالكية زادوا في فروض التيمم الموالاة بين أجزائه، وبينه وبين ما فعل له من الصلاة ونحوها، فلو فرق بينهما بزمن طويل، طولًا يخل بالموالاة، ولو ناسيًا لا يصح، ففرائض التيمم
1 / 147