130

فکر سامی در تاریخ فقه اسلامی

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي

ناشر

دار الكتب العلمية-بيروت

شماره نسخه

الأولى-١٤١٦هـ

سال انتشار

١٩٩٥م

محل انتشار

لبنان

ژانرها

فقال ﵇: "إلا الإذخر" ١.
٦- ومنه حديث الصحيح عن سلمة بن الأكوع قال: لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أوقدوا النيران، قال النبي ﷺ: "على ما أوقدتم هذه النيران" قالوا: لحوم الحمر الإنسية، قال: "أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها"، فقام رجل من القوم فقال: نهريق ما فيها ونعسلها، فقال النبي ﷺ: "أو ذاك" ٢. غلظ أولًا عليهم بكسر القدور حسمًا للمادة، فلما سلموا الحكم وضع عنهم الإصر ورخَّص لهم في غسلها.
٧- ومن القياس قوله ﵇ للمرأة التي قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها، فقال: "أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته، أكان يجزي عنها" قالت: نعم، فقال: "فدين الله أحق أن يقضي".
والقصة في الصحيح٣.
٨- وقوله للرجل الذي قال: أيقضي أحدنا شهوته ويؤجر عليها؟ فقال: "أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليها وزر"؟ قال: نعم، قال: "فذكلك إذا وضعها في حلال كان له أجر" ٤.
٩- وقال: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" ٥.
١٠- وقال لعمر وقد قَبَّل امرأته وهو صائم: "أرأيت لو تمضمضت بماء" ٦.
١١- وقال للذي أنكر ولده الذي جاءت امرأته أسود: "هل لك من إبل

١ البخاري "٣/ ١٨"، ومسلم "٤/ ١٠٩".
٢ البخاري في بدء الخلق "ج٥/ ١٦٦"، ومسلم في الجهاد والسير "ج٥/ ١٨٥".
٣ البخاري "ج٣/ ٤٦"، ومسلم "ج٣/ ص١٥٥".
٤ سبق تخريجه ص٢٢.
٥ هذا اللفظ في مسلم "ج٤/ ١٦٤"، وورد لفظ: "إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة" من حديث عمرة بنت عبد الرحمن في الصحيحين: البخاري "ج٧/ ١١"، ومسلم "ج٤/ ١٦٢".
٦ أبو داود "ج٢/ ٣١١".

1 / 137