فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت
ژانرها
قبله وليست مطلوبة الأداء (أقول يرد الوضوء قبل الوقت) فإنه لا يأثم بالتأخير إلى الوقت ويسقط بالأداء قبل الوقت فيجب أن يفترقا فيه أيضا وهو بدنى في الحاشية يمكن أن يقال أن الكلام بعد تحقق السبب وههنا لم يتحقق سبب وجوب الوضوء ولم يرتض به وقال فيه ما فيه ووجهه أن المقصود النقض على الدليل وهو لازم فإن ما استدل به جار ههنا أيضا مع عدم الافتراق عندكم ويمكن أن يقرر الكلام بأن السقوط بالأداء فيه مع عدم الإثم في التأخير حال تحقق السبب آية الوجوب دون حال أخرى فإنه لا مساغ فيها إلى القول بالوجوب فتدبر وقد يجاب بأن الوضوء إنما يسقط الوجوب لحصول المقصود وهو ارتفاع الحدث بخلاف الزكاة فإن المقصود فيها الأداء الذى هو قربة فلو لم تكن واجبة من قبل لم تكن مجزئة فإن قلت هذا لا يصح على رأى الشافعى لأن النية شرط عنده فالمقصود هناك القربة أيضا قلت المقصود رفع الحدث لكن ارتفاعه عنده لا يتحقق بدون النية ورد هذا الجواب بأن الزكاة يجوز أن يكون المقصود فيها وصول المال إلى المصرف عن محل مخصوص وهو النصاب وإذ قد وصل سقط الوجوب ولعل هذا مجادلة فإن الزكاة من أركان الدين وأساس العبادات فالمقصود من إيجابها اتعاب المكلف بإيقاعها في العين فلو لم تكن واجبة قبل الحولان لم تكن مجزئة هذا والأحسن في الدفع أن يقال الزكاة تسقط بالتعجيل بنية أداء الفرض وأن نوى النفل لم تسقط فعلم أنها واجبة ولا يأثم بالتأخير إلى الحول ومن مات قبل الحولان لا يأثم وأن ظن الموت فعلم أنها غير واجبة الأداء بخلاف الوضوء فإنه لا يؤدى بنية الفرض بل إنما تسقط الوجوب في الوقت لارتفاع علة الوجوب وهو الحدث ونظيره سقوط الجهاد بموت الكفار أو بقتل كفار أخرين إياهم ثم اعلم أن دليل الشافعية لا يدل الأعلى الافتراق في المالى وهو متفق عليه ولا يلزم منه عدم الافتراق في البدنى وشيد الشيخ أبو معين أركانهم بأن الواجب البدنى ليس الأفعل الصوم مثلا وهو نفس الأداء كيف والصوم أما نفس الإمساك المخصوص أو غيره والثاني مكابرة وبهت وعلى الأول فهو أما نفس فعل المكلف أو غيره فإن كان غيره فإما أن يوجد بفعله وفعله ليس إلا الإمساك الذى هو الصوم فقد وجد الشئ باقتضاء نفسه وأما أن لا يوجد بفعله فلم يبق اختياريا للعبد حتى يكلف به وأن كان نفس الفعل والفعل هو الأداء
صفحه ۱۲۲