فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت
ژانرها
(56) (لم يكن) في الأزل خطابا إذ لم يتحقق الافهام فيه (بل فيما لا يزال) فقط والخطاب في اللغة توجيه الكلام للافهام ثم أطلق على الكلام الموجه للافهام فإن اكتفى بالصلوح للإفادة فالازلى خطاب في الأزل وأن أريد الافهام الحالى فلا وأما أخذ العلم بإفهامه في الجملة كما قال السيد قدس سره فغير ظاهر ولا يفهم من لفظ الخطاب وما قال في الحاشية أن المعتبر في كون الكلام خطابا أحد الأمرين الافهام بالفعل أو العلم في الحال بالافهام في المآل وأما المفهم بالقوة مع عدم العلم في الحال بكونه مفهما في المآل فليس إلا خطابا بالقوة عند الفريقين فادعاء محض بل الكلام الذى هيئ للافهام خطاب عند من يكتفى بالصلوح للافهام في المآل علم أنه يفهم مآلا أم لا نعم يشترط للعلم بأنه خطاب علم كونه مفهما فظهور الخطابية إنما هو بالعلم وأما نفس الخطابية فبالتهيؤ والتوجه للافهام ولو مآلا فتأمل (ويبتنى عليه أنه حكم في الأزل أو فيما لا يزال) فمن قال الكلام خطاب في الأزل قال أنه حكم فيه ومن لم يقل لا يقول به فإن قلت كيف يتأتى أزلية الحكم مع أنه الخطاب المتعلق والتعلق حادث قلت المراد بالتعلق في الحد وقوع فعل المكلف من متعلقاته كالمفعول ونحوه وليس هذا التعلق حادثا بل الحادث التعلق بمعنى أن يصير المكلف مشغول الذمة بالفعل وأين هذا من ذاك كذا في التحرير ولك أن تقول بعبارة أخرى المراد بالتعلق في الحد التعلق الأعم من التعليقى والتنجيزى والحادث التنجيزى فتدبر ولما فرغ عن الحد شرع في التقسيم فقال (ثم الاقتضاء) الذى في الحكم (إن كان حتما لفعل غير كف فالإيجاب) أى فالحكم الإيجاب وعلى هذا يلزم أ، لا يكون الكف عن الحرام واجبا ولا يصلح للدخول في باقى الأقسام فيختل الحصر فالصواب أن لا يقيد بغير الكف (وهو نفس الأمر النفسى) وهو ظاهر عند كون الأمر النفسى مدلول اللفظى (أو) إن كان (ترجيحا) لفعل (فالندب) أى فالحكم الندب (أو) إن كان (حتما لكف) الفعل (فالتحريم) أفالحكم التحريم بالقياس إلى المكفوف عنه وإن كان إيجابا بالقياس إلى نفسه المطلوب فتدبر أحسن التدبر (أو) إن كان (ترجيحا) لكف (فالكراهة) أى فالحكم الكراهة (والتخيير الإباحة) أى الحكم بالتخيير الإباحة (والحنفية) لما وجدوا أحكام ما ثبت بدليل قطعى مخالفة لما ثبت بظنى (لاحظوا) في التقسيم
(57)
صفحه ۸۸