فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

عبد العلي الأنصاري d. 1225 AH
53

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

ژانرها

اصول فقه

(الباب الثاني في الحكم وهو عندنا) معشر أهل السنة (خطاب الله المتعلق بفعل المكلف) أى جنس المكلف فلا يختص الحد بالمتعلق بكل مكلف وقد كان اكتفى في بعض كلمات الأشعرية على هذا فورد عليهم النقض بنحو والله خلقكم وما تعملون فزيد قوله (اقتضاء) حتميا أولا (أو تخييرا فنحو والله خلقكم وما تعملون ليس منه) لعدم الاقتضاء والتخيير فيه فلم يرد النقض واعتذر أيضا بأن الحيثية معتبرة والمقصود خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بما هو مكلف والآية ليست متعلقة بفعله بما هو مكلف وهو غير واف إذ حينئذ تخرج الإباحة لأنها غير متعلقة بفعله بما هو مكلف إذ لا تكليف فيها فتدبر وكلمة أو ههنا ليست للشك وإبهام بل للتنويع فلا يضر التعريف والمراد بالفعل ما هو أعم من من فعل القلب والجوارح فلا يخرج نحو وجوب الإيمان نعم يرد عليه خروج نحو الإجماع حجة إلا أن يقال ليس بحكم إلا إذا أول بأن العمل بمقتضاه واجب وحينئذ صار متعلقا بفعل المكلف فتدبر (وههنا أبحاث الأول أنه لا ينعكس) الحد (فإنه يخرج منه الأحكام الوضعية) كالحكم بسببية الوقت للصلاة والبيع للملك وأمثالهما (فمنهم من زاد) في الحد (أو وضعا) فدخلت تلك الأحكام (ومنهم من لم يزد فتارة) لدفع هذا الإيراد (يمنع خروجها عن الحد) ويدعى أن في الأحكام الوضعية اقتضاء أيضا (فإن الاقتضاء) المذكور في الحد (أعم من الصريحى والضمنى) والوضعيات فيها اقتضاء ضمنى فإنه يفهم من سببية الوقت للصلاة أنها واجبة عنده وهكذا فإن قيل فحينئذ يدخل القصة إذ فيه أيضا اقتضاء ضمنى فإنه يفهم منه الاجتناب عن أمثال أفعالهم السيئة وإتيان أمثال الحسنة أجاب بقوله (والقصة من حيث هى قصة لا اقتضاء فيها) فإنها بهذا الاعتبار أخبار محض فلا تدخل وأما باعتبار أنها يفهم منها إيجاب

صفحه ۸۳