332

فواکه جدید

الفواكه العديدة في المسائل المفيدة

ناشر

شركة الطباعة العربية السعودية

شماره نسخه

الخامسة

سال انتشار

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

محل انتشار

طبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقور

ژانرها

حاضرًا يعلم ذلك، ووافق قوله العرف. وإلا بأن لم يعلم فقول الغاصب، وهل يصح التملك قبل دفع القيمة ويكون كالشفيع سواء؟ وهو الأقرب للفهم، قاله شيخنا.
قوله: أو جارحا. وهو يشمل الكلب. وقوله: وصيد الكلب للغاصب. يحتمل أن كلا منهما على قول.
وإذا تلفت الثمرة على رؤوس النخل، فضمانها بالقيمة، وكلامه في "شرح المنتهى" آخر الوديعة موافق، من تقرير شيخنا.

1 / 333