332فواکه جدیدالفواكه العديدة في المسائل المفيدةAhmad ibn Muhammad Al-Munqur - ۱۱۲۵ ه.قأحمد بن محمد المنقور - ۱۱۲۵ ه.قناشرشركة الطباعة العربية السعوديةویراستالخامسةسال انتشار١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ ممحل انتشارطبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقورژانرهاHanbali Jurisprudence•مناطقعربستان سعودی•امپراتوریها و عصرهاعثمانیانحاضرًا يعلم ذلك، ووافق قوله العرف. وإلا بأن لم يعلم فقول الغاصب، وهل يصح التملك قبل دفع القيمة ويكون كالشفيع سواء؟ وهو الأقرب للفهم، قاله شيخنا.قوله: أو جارحا. وهو يشمل الكلب. وقوله: وصيد الكلب للغاصب. يحتمل أن كلا منهما على قول.وإذا تلفت الثمرة على رؤوس النخل، فضمانها بالقيمة، وكلامه في "شرح المنتهى" آخر الوديعة موافق، من تقرير شيخنا.1 / 333کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی