يدعى أبا بكر خويدم السنن ... وقاه مولاه مضلات الفتن
مع جملة الأصحاب والإخوان ... السالكين لمنهج الايمان
والحمد لله على التمام ... ... ثم صلاة الله مع سلام
على النبي سيد الأنام ... ... ... والآل والصحب لها ختام
ما ناحت الورق على الأفنان ... وحن مشتاق إلى الأوطان
قوله في الوضوء: ثلاث. أي تعم كل مرة جميع العضو.
وغسل اليدين عن نوم الليل، إذا تركه سهوا أو جهلا، سقط بشروعه في الوضوء، قاله شيخنا.
قال في "الفروع": قال ابن الجوزي: المحرم من الدم، المسفوح. قال القاضي: فأما الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح، وما يبقى في العروق، فمباح، ولم يذكر جماعة إلا دم العروق. قال شيخنا: لا أعلم خلافا في العفو عنه، وأنه لا ينجس المرقة، بل يؤكل معها ... إلى أن قال: ولا يعفى عن يسير بول خفاش، ونبيذ مختلف فيه، وودي، وقيء، وبول بغل، وحمار وعرقه وسؤره، وجلالة قبل حبسها، وعنه: بلى، وفاقا لأبي حنيفة. وكذا في رواية: أن نجس بول مأكول وروثه، وذكرها الشيخ في بول فأر، وعنه: سؤر بغل وحمار.
مشكوك فيه، فيتيمم معه. انتهى من "الانصاف". وفي رواية: لا يشترط لغسل نجاسة، ما عدى كلب وخنزير، إلا غسلة واحدة، وقال في "الوجيز": (بل) يشترط ثلاثا. انتهى.
ومن كلام أبي العباس ابن تيمية، بعد كلام له سبق: وذلك أن ما حرم الله عليهم، الدم المسفوح المصبوب المهراق، فأما ما يبقى في العروق، فلم يحرمه الله ولكن حرم عليهم أن يتتبعوا العروق كما يفعل اليهود، ثم قال: والسكين، أي سكين القصاب، يذبح بها،
1 / 32