في ثلاثة مواضع فأكثر، لأن المكان الواحد إذا كرره فيه لوثه، قاله شيخنا.
قوله: موضع العادة. حده أبو العباس في "شرح العمدة" بأن ينتشر الغائط إلى نصف باطن الالية فأكثر، والبول إلى نصف الحشفة فأكثر، من "هامش الاقناع" بخط مؤلفه.
ومن "مختصر الغزنوي" الحنفي: ويستحب أن يستاك بعد الاستنجاء بالماء قبل الوضوء، وحالة الاستبراء. فإذا أراد التسوك، ينبغي أن يأخذ بيده اليمنى، ويبدأ بالاسنان العليا، من الجانب الأيمن، ثم الأيسر، ثم بالسفلى من الجانب الأيمن، ثم الأيسر، ثم يستاك عرضا وطولا، إلى أن يطمئن قلبه بزوال الخلوف، والمستحب ثلاث مرات بثلاث مياه، ويستاك بالمداراة خارج الاسنان وداخلها، وأعلاها وأسفلها، ورؤوس الأضراس، وبين كل سنين، ويكون رأس السواك لينًا ومحرفًا، فإن لم يكن له سواك فبأصبعه، وبالسبابة أولى.
ويدعو عند ذلك: اللهم طيب نكهتي، ونور قلبي، وطهر أعضائي، ومحص ذوبي، وأدخلني برحمتك في عبادتك الصالحين. انتهى.
ويستحب أن يتسوك ثلاثا، وفي كل مرة الماء بفيه، قاله شيخنا.
فال الشيخ ابن عطوة: سألت شيخنا عن قوله: يباح استعمال كل اناء طاهر مباح. فقال: المراد بيباح الأول أحد الاقسام الخمسة، وهي:
الواجب، والمندوب، والمباح، والمحظور، والمكروه، وبالثاني: ضد الحرام. واستشكل هذا الكلام ابن قندس، قال: لأنه جعل المباح قيدا لتعريف ما يباح، فكأنه قال: يباح المباح، ومعنى قول الفقهاء:
أو غلب على أجزائه أن تكون أجزاء المخالط للماء أكثر من أجزاء الماء. انتهى.
الظاهر لنا في غسل السطح، طهارة ما مر عليه من الماء، سواء بدأ من
1 / 28