ومن خطه نقلت. إذا أمر غير مكلف بزعب ولو من بئر فهو كالغاصب، فإن أصابه شئ بسبب الزعب، ضمنه. وأما إن زعب بلا أمر، وأفرغها في القرو، فالظاهر إباحته، لعدم تموله، وكذا نقل عن البلباني مثله، وأقل ما فيه الكراهة مع الأمر، إلا بإذن وليه العدل، قاله شيخنا. وأجاب الشيخ سليمان: بأنه لا يملكها إلا بوضعها في إنائه، لأن الماء بني على الإباحة، فالفعل محرم والماء طهور. انتهى. مع أني راجعت فيها شيخنا، فجزم بمثل ما تقدم وزاد: أن ذلك الماء محرم على غير من أخرجها إلا بإذنه، وأنه يملكه بذلك الاخراج، والله أعلم. (ومنه: أنه لو تغير الماء بروث فيها على طول المدة حتى صار الماء أسود كالزفت، متغير اللون والطعم والرائحة، فإنه لا يسلبه الطهورية، لأنه يشق صون الماء عنه خصوصا الآبار التي في الموارد والله أعلم).
ومن "الآداب الكبرى" قال الخلال: أخبرني محمد بن يزيد الواسطي عن أيوب قال: سألت أباقاسم عن الغلام يسلمه أبوه إلى الكتاب، فيبعثه المعلم في غير الكتابة، فمات في ذلك العمل. قال: هو ضامن. وهذا متجه على أصل مسألتنا، كما ذكره أحمد فيمن استقضى غلام الغير في حاجة أنه يضمن. انتهى.
ما قولكم فيما إذا تغير ماء البئر بسبب حفرها، هل يسلبه الطهورية، أم لا؟ الجواب: إذا كان تغير الماء المذكور بطاهر من نزح لا يشق صونه عنه، انسلب الطهورية سواء كان بسبب الحفر أو غيره، كتبه محمد النبلي، ومن كتبه نقلت.
1 / 19