ومساحته بقدر عرض كف في الرقيق، ولعاب البغل لا ينجس طاهر، أو بول منتضح منه مثل رؤوس الإبر، ليس بشئ. انتهى. أي ليس بشئ يجب غسله، ولا يمنع جواز الصلاة، لأنه لا يمكن الامتناع منه. انتهى من "حاشيته".
ومن "قواعد ابن نجيم الحنفي" من القاعدة السابقة، فقال:
السادس: العسر وعموم البلوى، كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها، كما دون ربع الثوب من المخففة، وقدر الدرهم من المغلظة، ونجاسة المعذور التي تصيب ثيابه، وكان كلما غسلها خرجت، وطين الشوارع، وأثر نجاسة عسر زواله، وبول سنور في غير أواني الماء، وعليه الفتوى، وغبار السرجين، وقليل الدخان النجس.
ومن ذلك قولنا: إن النار مطهرة للروث والعذرة، فقلنا بطهارة رمادهما تيسيرا، وإلا لزمت نجاسة الخبز في سائر الأمصار.
ومن ذلك طهارة بول الخفاش وخرؤه، والبعر الذي يقع في المحلب إذا رمي قبل التفتت، وما يصيب الجلد والثوب من بخارات النجاسة على الصحيح، وما يصيبه مما سال من الكنيف مما لم يكن أكثر رأيه النجاسة. انتهى.
مسألة مهمة عند الحنفية: الدم إذا اختلط بالبزاق لا يخلو: إما أن يكون غالبا، أو مغلوبا، أو مساويا، فإن احمر البزاق بسبب الدم، صار غالبا أو مساويا، وكلاهما معتبران في نقض الطهارة وفساد الصوم، لأنه حينئذ يكون سائلا بقوة نفسه، فيعتبر. وإن اصفر بالبزاق صار مغلوبا فلا يعتبر في نقض الطهارة وفساد الصوم، لأنه حينئذ يكون سائلا بابتلاعه فهل هو طاهر أو لا؟ قال في "الهداية": ثم ما لا يكون حدثا، لا يكون نجسا. يروى ذلك عن أبي يوسف، وهو
1 / 14