254

فوائد سنیه در شرح الفیه

الفوائد السنية في شرح الألفية

ویرایشگر

عبد الله رمضان موسى

ناشر

مكتبة التوعية الإسلامية للتحقيق والنشر والبحث العلمي،الجيزة - مصر [طبعة خاصة بمكتبة دار النصيحة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

محل انتشار

المدينة النبوية - السعودية]

ژانرها

والثاني: كوقوع العتق أو الطلاق المعَلَّق على شرط - على الأصح في المذهب كما قاله الرافعي وغيرُه، وهو اختيار الأشعري والمحققين كالإمام والغزالي وابن عبد السلام وغيرهم. واختار الشيخ أبو حامد وأتباعه الوقوعَ عقبه مِن غير تخلُّل زمانٍ.
والثالث: [كَمِلْك] (^١) القتيل دِيَة نفسه حتى تورث عنه مع كَوْن السبب مَوْته وهو متأخِّر؛ لِأَمْرِه ﷺ الضحاك بن قيس بأنْ يُورث امرأة أَشْيَم الضِّبابي مِن دِيَة زوجها (^٢).
ومما يَقْرُب مِن ذلك في كَوْن المسَبَّب سابقًا على سببه: ركْعتا الإحرام، سبَبُها الإحرام وهو متأخِّر عنها، ولهذا لا تُصَلَّى في أوقات الكراهة؛ لأنها حينئذ لا سبب لها؛ لتأخره.
نَعَم، استشكل بأنَّ السبب إنما هو إرادة الإحرام، وهي متقدِّمة؛ ولذلك قال النووي في "شرح المهذب": إنَّ عدم الكراهة قَوِي.
والله أعلم.
وقولي: (وَالشَّرْطُ إنْ يُرَدْ بِهِ مَا يَجْرِي) تمامُه قولي بَعْده:
ص:
١٤٣ - هُنَا، فَإنَّهُ الَّذِي يُوَقَّفُ ... عَلَيْهِ تَعْرِيفُ الَّذِي يُعَرَّفُ
١٤٤ - بَعْدَ وُجُودِهِ، وَهَذَا يُعْدَمُ ... مَشْرُوطُهُ، أَيْ حَيْثُمَا يَنْعَدِمُ
الشرح: أيْ: وأمَّا الثاني مِن أقسام الحكم الوضعي - وهو الشرط - فتعريفه ما ذُكِر.
وقولي: (هُنا) للاحتراز عن الشرط المذكور في غير هذا المكان. وذلك أنَّ الشرط في

(^١) كذا في (ز، ص، ق، ت). لكن في (ش): كتملك. وفي (ض): تملك.
(^٢) سنن أبي داود (رقم: ٢٩٢٧)، سنن الترمذي (١٤١٥، ٢١١٠). قال الألباني: صحيح. (صحيح سُنن الترمذي: ١٤١٥). وانظر كلامه في (إرواء الغليل: ٢٦٤٩).

1 / 255