وذلك يقتضى عدم اعتبار غير العدالة من امارات الرجال وحينئذ تنتفى الحاجة إلى الرجال فان تعديلهم من باب الشهادة فرع الفرع غير مسموعة مع أن شهادة علماء الرجال على أكثر المعدلين من هذا القبيل لعدم ملاقاتهم إياهم ولا ملاقاتهم من لاقاهم وأيضا كثيرا ما يتحقق التعارض بين الجرح والتعديل وكذا يتحقق الاشتراك بين جماعة بعضهم غير معدل وأيضا كثير من المعدلين والثقات ينقل انهم كانوا على الباطل ثم رجعوا وأيضا لا يحصل العلم بعدم سقوط جماعة من السند من البين وقد اطلع على كثير من هذا القبيل فلا يحصل للتعديل فائدة يعتد بها وأيضا العدالة بمعنى الملكة ليست محسوسة فلا يقبل فيها شهادة (قلنا) الظاهر أن اشتراطهم العدالة لاجل العمل بخبر الواحد من حيث هو هو من دون حاجة إلى التفتيش والانجبار بشئ كما هو مقتضى دليلهم ورويتهم في الحديث والفقه والرجال فان عملهم باخبار غير العدول أكثر من أن يحصى وترجيحهم في الرجال قبولها منهم بحيث لا يخفى حتى أنها ربما تكون أكثر من اخبار العدول التي قبلوها فتأمل.
والعلامة رحمه الله رتب خلاصته على قسمين الأول فيمن اعتمد على روايته أو يترجح عنده قبول روايته كما صرح به في اوله ويظهر من طريقته في هذا القسم من اوله إلى اخره ان من اعتمد به هو الثقة ومن ترجح عنده هو الحسن والموثق ومن اختلف فيه الراجح عنده القبول وسيجئ في حماد السمندي ان هذا الحديث من المرجحات لامن الدلائل على التعديل وفى الحكم بن عبد الرحمن ما يفيد ذلك وكذا في كثير من التراجم ونقل عنه في ابن بكير: " ان الذي أراه عدم جواز العمل بالموثق الا ان يعتضد بقرينة وفى حميد ابن زياد فالوجه عندي ان روايته مقبولة إذا خلت عن المعارض فربما ظهر من هذا فرق فتأمل
صفحه ۴