الملكة وخصوصا بعد اعتبار اجتناب منافيات المروة وكذا بعد تخصيصها بالمكلفين وكذا بالشيعة الاثنى عشرية لما ستعرف هذا حال الآية على أنه على هذا لا وجه لاشتراط الضبط في الراوي كما شرطتم واما الاجماع ففيه - بعد ما عرفت - ان الناقل الشيخ وهو صرح بأنه يكفي كون الراوي متحرزا عن الكذب (إلى آخر ما ذكرناه عنه سابقا) وما سنذكر عنه في الفائدة الثانية والثالثة وسنذكر عن غيره أيضا ما ينافي هذا الاجماع أو تخصيصه بالعدالة بالمعنى الأعم فتأمل ومع ذلك لا يظهر منه كون اعتبارها تعبدا بل ربما يظهر من كلماتهم كونه لاجل الوثوق على أنه يمكن عدم كون المخطئ في الاعتقاد فاسقا اما بالنسبة إلى غير المقصر فظاهر وسيجئ ما نشير في الفائدة الثانية وفى أحمد بن محمد بن أبي نصر وابن نوح وزياد بن عيسى وغيرها وبالجملة جميع العقائد التي من أصول الدين ليست جلية على جميع آحاد المكلفين في جميع أوقاتهم كيف وأمر الإمامة التي من رؤسها كان مختلفا بحسب الخفاء والظهور بالنسبة إلى الأزمنة والأمكنة والاشخاص وأوقات عمرهم وهو ظاهر من الاخبار والآثار والاعتبار واما المقصر منهم فبعد ظهور صلاحه وتحرزه عن الكذب والفسق بجوارحه مثل الحسن بن علي ابن فضال ونظائره فنمنع كونه من الافراد المتبادرة له في الزمان الأول أيضا للفظ الفاسق المذكور سيما بعد ملاحظة نص الأصحاب على توثيقه وفاقا للمصطفى بعد المحقق الطوسي في تجريده وشيخنا البهائي في زبدته وأيضا نرى؟؟ مشايخنا يوثقون المخطئ في الاعتقاد توثيق المصيبين من دون فرق يجعل الأول موثقا والثاني ثقة كما تجدد عليه الاصطلاح ويعتمدون على ثقات الفريقين ويقبلون قولهم فالعدالة المعتبرة عندهم هي المعنى الأعم فظهر قوة الاعتماد على اخبار الموثقين وأيضا من أين علم أن
صفحه ۱۵