ويحرم مس جلده وحواشيه وما فيه من ورق أبيض، لأنه يشمله اسم المصحف، ويدخل في بيعه بلا حائل. ولا يرم حمله بعلَّاقة وفي كيس، وتصفُّحُهُ بكُمِّه أو بعود.
ولا يحرم مس تفسير قرآن لأنه لا يسمى مصحفًا.
ويجوز للصبي أن يمس لوحًا فيه قرآن من محل خال من الكتابة. ويحرم مس المصحف بعنصر متنجس. وتوسُّدُه، ويكره مد رجله إليه واستدباره.
(و) حُرِّم على محدث (صلاة) لحديث ابن عمر -مرفوعًا- "لا يقبل اللَّه صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول". رواه الجماعة إلا البخاري (١)، وسواء في ذلك الفرض والنفل، وصلاة الجنازة، وسجود التلاوة، وسجود الشكر، ولا يكفر من صلى محدثًا (٢).