فصل
و(يجوز المسح على خف ونحوه) كجرموق (١) وجورب (و) على (عمامة ذكرٍ محنكة، أو ذات ذؤابة و) على (خُمُر نساء مدارةٍ تحت حلوقهن) وهو رخصة، وهو أفضل من الغسل، لأنه ﷺ وأصحابه إنما طلبوا الفضل. وعنه ﷺ: "إن اللَّه يحب أن يؤخذ برخصة" (٢). وفيه مخالفة أهل البدع (٣).
والرخصة لغة: السهولة (٤). وشرعًا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجحٍ. وضدها: العزيمة وهي لغة: القصد المؤكد. وشرعًا: ما ثبت بدليل شرعي خال عن معارض راجح (٥). وهما وصفان للحكم الوضعي.
(و) يجوز المسح (على جبيرة) جمعها: جبائر، نحو أخشاب تربط على نحو كسر، سميت بذلك تفاؤلًا بالجبر (لم تجاوز قدر الحاجة) أي: ما تحتاج