فواید
الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام
پژوهشگر
د. محمد يحيى بلال منيار
ناشر
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
محل انتشار
قطر
ژانرها
(١) قواعد الأحكام ١: ٩٦. وتتمته: (ومعلوم أن ما فاته من مصلحة أداء الصلاة، لا يقارب إنقاذَ نفسٍ مسلمةٍ من الهلاك). (٢) قواعد الأحكام ١: ٩٨. (٣) في المخطوط: (طارٍ). (٤) توضيح هذا الكلام: أن المديون المُعسر العاجز عن بينة الإعسار الذي لا يصدّقه غريمه ولو ظفر به حَبَسه، إذا هَرَب منه وضاق عليه وقت الصلاة، فله أن يصليها -عند الشافعية- على هيئة (صلاة شدة الخوف)، دفعًا لضرر الحبس، فيصلي كيف أمكن راكبًا وماشيًا ولو مُوميًا بركوع وسجود عَجَز عنهما، ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. وكما جازت هذه الكيفية للصلاة للمديون المُعسر، تجوز أيضًا -في وجهٍ عند الشافعية- للمُحرم المذكور في المثال أعلاه، الذي يقصد عرفات ليلًا ويضيق عليه وقتُ =
1 / 172