فواید
الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام
پژوهشگر
د. محمد يحيى بلال منيار
ناشر
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
محل انتشار
قطر
ژانرها
(١) قواعد الأحكام ١: ٥٧ وهذا النص تتمة لمضمون النص المتقدم برقم ٣٣، فبعد أن قال الشيخ ابن عبد السلام فيه: (بل يتفاوت وزرهما في الدار الآخرة بتفاوت مفسدتَيْ سرقتهما لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٨])، قال بعده: (ولا يلزم من الاستواء في العقوبة العاجلة، الاستواءُ في العقوبة الآجلة. ويجوز أن يجاب بمثل هذا في حدَّي القطرة والسكرة، لكن الحدود كفارة لأهلها، فقد استويا في الحدَّين وتكفير الذنبين، وفي السرقتين استويا في المفسدتين، وهما: أخذ ربع دينار، فيكفِّر الحدّان ما يتعلق بربع الدينار من السرقتين، ويبقى الزائد إلى تمام الألف لا مقابلَ له ولا تكفيرَ). (٢) اللام في (لجعل) بمعنى (التي) أي: أن ما ذكره الشيخ من بقاء الزائد إلى تمام الألف، لا مقابلَ له ولا تكفيرَ: هو مخالفٌ لظواهر الأحاديث التي تجعل الحدود كفارات. (٣) قواعد الأحكام ١: ٦٣.
1 / 164